الطعن رقم 8651 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-5-2
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الاحكام
⚖️ ما يعد قرارا اداريا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية سامي أحمد محمد الصباغ و أحمد عبد العزيز أبو العزم و مصطفي محمد عبد المعطي و أحمد حلمي محمد أحمد حلمي نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 50 و 52 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
أحكام القضاء الإداري هي أحكام نهائية واجبة النفاذ حتي ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ولا يجوز إيقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها وقد أسبغ المشرع علي هذه الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المقضي فيه .
المادة 72 من الدستور - المادة 123 من قانون العقوبات رقم 58/ لسنة 1937 معدلة بالقانون رقم 123 لسنة 1952 - هذان النصان اعتبرا عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته وذلك إحتراما لقدسية الأحكام وسيادة القانون في الدولة ، فالحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانونا ، وإذا غدا الحكم واجب التنفيذ تعين علي الموظف المختص تنفيذه أيا كانت أوجه المثالب التي يراها علي هذا الحكم حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة للطعون في الأحكام القضائية وعلي الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام فإن هي تقاعست أو أمتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون يحق معه للمتضرر أن يطعن عليه أمام القضاء الإداري إلغاءً وتعويضاً - تطبيق .