⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4096 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-4-29 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس
⚖️ التأديب - التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد الحسيني مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين و أحمد عبد الحليم أحمد صقر و محمد ماهر أبو العنين حسين و أحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 109 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المصرية مفادها : حدد المشرع في المادة المشار إليها رئيس وأعضاء مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس بالجامعة وحدد السلطة المختصة باختيارهم وهي بالنسبة لرئيس مجلس التأديب - مجلس الجامعة ، غير أن المشرع بعد ذلك نص صراحة علي أنه في حالة الغياب أو المانع يحل النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية محل الرئيس ومن ثم فقد حدد القانون علي وجه القطع واليقين كيفية إختيار رئيس مجلس التأديب في حالة وجود مانع لدي لبرئيس الذي حدده مجلس الجامعة سنويا بحيث يحل محله النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية منهم ، وبالتالي فإن هذا التحديد القانوني لمن يحل محل رئيس مجلس التأديب الذي حدده مجلس الجامعة إنما يقع بقوة القانون دون حاجة إلي العرض علي مجلس الجامعة في حالة وجود العذر أو المانع القانوني لدي الرئيس المحدد سنويا بمعرفة مجلس الجامعة - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يبطل التحقيق البدء فيه قبل صدور قرار الجهة الإدارية بإحالة الطاعن إلي التحقيق إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون استعجالا من المحقق لإجراء التحقيق بمجرد علمه بتكليفه بذلك ولأن تأخر قرار رئيس الجهة الإدارية المكتوبة بإحالة الطاعن إلي التحقيق عدة أيام بعد بدء التحقيق ، فإن هذا القرار علي أيه حال قد صحح الإجراء الذي قام به المحقق بالبدء في التحقيق مع الطاعن قبل صدور هذا القرار المكتوب - تطبيق .