الطعن رقم 1372 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-4-28
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - مسئولية العامل التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فريد نزية تناغو نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عادل حسيب و يسري هاشم الشيخ و عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و محمد ماجد محمود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التضارب في البيانات المقدمة من الطاعن والبيانات المقدمة من الجهة الإدارية وهي كلها بيانات رسمية ، يقطع بأن هناك إضطرابا في تنظيم المرفق أدي إلي فقد الاتفاق بين المستندات التي تقدمها كل إدارة - الأمر الذي ينبئ عن خلل مرفقي لا يتحمل الطاعن تبعاته بمفرده - بالتالي فإن الإهمال ليس منسوبا له وحده بل للمرفق كله ، إلا أن القدر المتعين في ذلك أن الطاعن ساهم في وجود هذا الإهمال - تطبيق .