الطعن رقم 8312 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-4-24
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن في الاحكام
⚖️ ابرامه - اولوية العطاءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كمال ذكي عبد الرحمن اللمعي و محمود ابراهيم عطا الله و سالم عبد الهادي محروس جمعة و يحي خضري نوبي محمد نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 130 و 131 و 132 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - انقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون - أسبابه - وفاة أحد الخصوم - فقده أهلية الخصومة - زوال صفة من كان مباشر الخصومة عنه من النائبين - أثر الانقطاع - بطلان جميع الإجراءات اللاحقة للانقطاع ومنها الحكم الصادر في الدعوى ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها قبل الانقطاع - لا يجوز لغير الخصوم التمسك بالبطلان - صلاحية الدعوى للحكم في موضوعها لا يتحقق إلا إذا كان الخصوم قد أخطروا إخطارا صحيحا بكافة المستندات وتمكنوا من الحضور - الدعوى الإدارية لا تعتبر مهيأة للفصل في موضوعها قبل قيام هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسببا فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعادة الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري للفصل فيها من جديد وهي مهيأة بصورة محددة وواضحة للفصل فيها - يهدر الغايات الأساسية في اللجوء إلي القضاء - التي توجب الحسم العاجل للنزاع - حتي لا يتمخض عن ذلك تعويق المنازعات - المحكمة الإدارية العليا تفصل آنذاك في هذه الدعوى - أساس ذلك - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العقد سواء إداريا أو مدنيا يتم بمجرد تبادل الطرفين التعبير عن إرادتين متطابقتين خلال المدة المحددة للقبول - العقد يعتبر منعقدا باتصال القبول بعلم من وجه إليه - الإعلان عن مناقصة أو مزايدة أو ممارسة لتوريد أو لبيع بعض الأصناف عن طريق التقدم بعطاء ليس إلا دعوى للتعاقد - التقدم بالعطاء هو الإيجاب الذي ينبغي أن يلتقي عنده قبول الإدارة لينعقد العقد - شرط ذلك . إتصاله بعلم من وجه إليه - تطبيق .