الطعن رقم 5791 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-4-24
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كمال ذكي عبد الرحمن اللمعي و محمود ابراهيم عطا الله و سالم عبد الهادي محروس جمعة و يحي خضري نوبي محمد نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - الأصل الدستوري والقانوني العام يقضي بأن المنازعات الإدارية تكون ولاية القضاء فيها لمحاكم مجلس الدولة - قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى علي عدم جواز الاتفاق علي التحكيم في العقود الإدارية - أساس ذلك - مخالفة نص المادة 10 المذكورة - طبيعة العقد الإداري ومايتضمنه من شروط إستثنائية تمنح جهة الإدارة سلطات ونفوذ في العلاقة العقدية - هذا أمر يتعارض مع تشكيل هيئة التحكيم تشكيلا إتفاقيا - المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية يختص بها القضاء الإداري - مؤدي ذلك - منازعات العقود الإدارية تكون أكثر ناياً عن طبيعة التحكيم وهيئاته - التحكيم طريق إستثنائي - تطبيق .