⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5712 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-4-21 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الجزاء التأديبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فريد نزيه تناغو و محمد عادل حسيب و يسري هاشم الشيخ و عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المبادئ العامة للمسئولية التأديبية تقدير خطورة ما يثبت قبل العامل من مخالفات أو جرائم تأديبية في الظروف والملابسات الموضوعية التي حدثت فيها سواء تلك المتصلة بذات المتهم ودوافعه فيما فعل أو غيره من العاملين الذين أسهموا في حدوث الخطأ التأديبي ومدي الخلل في المرفق العام الذي قد يكون قد ساعد علي وقوع الأفعال المؤثمة أو تجسم آثارها الضارة بالصالح العام - تقدير الجزاء الذي يوقع علي ما هو ثابت قبل العامل يتعين أن يراعي فيه التناسب بين جسامة الجرائم التأديبية في ذاتها وفي الظروف الموضوعية التي يحدثت فيها بما يحقق الهدف والغاية من العقاب - تطبيق .