الطعن رقم 5183 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-4-18
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
املاك الدولة العامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رى وصرف
⚖️ املاك ذات الصلة بالرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد محمد السيد الطحان و سامي احمد محمد الصباغ و مصطفي محمد عبد المعطي و أحمد حلمي محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون الري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 .
حدد المشرع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ومنع إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها وسري الحكم علي ما هو مملوك ملكية خاصة سواء للدولة أو لغيرها وحظر إقامة مبان أو منشات عليها كما فرض قيودا علي الأرض خارج جسور النيل لمسافة ثلاثين مترا أو خارج الترع والمصارف لمسافة عشرين مترا إلا بترخيص من وزارة الري وناط بأجهزة الري المختصة في حالة مخالفة ذلك ضبط المخالفة وإزالتها إداريا - تطبيق .