⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-4-17 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كمال ذكي عبد الرحمن اللمعي و محمود إبراهيم عطا الله و سالم عبد الهادي محروس جمعة و منير صدقي يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - حق العامل في استصحاب مركزه الوظيفي في الجهة المنقول منها ، بما يرتبه ذلك من شغله لوظيفة معادلة لفئة وظيفته الفنية التي كان يشغلها إبان عمله بالشركة المنقول منها - هذا الحق مستمد من القانون مباشرة دون أن يخضع لتقدير جهة الإدارة - مؤدي ذلك - ما ينشأ من منازعات في هذا الشأن لا يتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء - أساس ذلك - أنها دعوى تسوية لا تسقط إلا بالتقادم الطويل - تطبيق .