⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 447 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-10-29 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض انواع البيوع - بيع الاملاك الخاصة بالدولة - البيع بالمزاد
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - حسن النية
⚖️ انعقاد العقد - الايجاب والقبول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول وعضوية احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم الديوانى وعبد العليم الدهشان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 8، 17، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة في 31 من أغسطس سنة 1902 مرتبطة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن بيع أملاك الحكومة الخاصة المطروحة في المزايدة لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق على البيع من وزارة المالية ولا يعتبر رسو المزاد وإيداع مبلغ التأمين إلا إيجاباً صادراً من الراسي عليه المزاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 965 من القانون المدني أنه يشترط لحسن النية أن يجهل الحائز أنه يعتدي على حق الغير ولا يخالجه أي شك في هذا، كما يجب ألا يرتكب خطأ جسيماً في جهله بأنه يعتدي على حق الغير.