⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8368 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-4-15 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب الموظف - الدعوى التأديبية
⚖️ قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد الحسيني مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين و ممدوح حسن يوسف محمود و محمد ماهر أبو العنين حسين و أحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحاكمة التأديبية علي خلاف الجنائية لا تستوجب تحديد نصوص أو مواد قانونية معينة بتقرير الإحالة طالما ان المراد في الإحالة هو إخلال الموظف بواجباته الوظيفية - مؤدي ذلك : خلو قرار الإحالة إلي المحاكمة التأديبية من مواد الإتهام لا يؤدي إلي بطلانه طالما أشير فيه إلي مخالفة واجبات الوظيفة ومقتضياتها - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - تأديب - دعوى تأديبية - سقوط الدعوى التاديبية - نقل الطاعن رسالة الماجستير الخاصة به نقلا غير جائز من مصنف الغير بدون إذنه يعد من المخالفات المستمرة التي لا تسقط بمضي المدة أساس ذلك : لاستمرار بقاء المصنف محل المخالفة وعرضه للإستفادة منه والرجوع إليه من قبل الدارسين والباحثين ، ومن ثم فإن هذا النقل يعد متجدد وله صفة الاستمرار - يكفي لتوافر صفة الاستمرار لتلك المخالفة التأديبية مجرد إجازة تلك الرسالة أو نشرها مما يترتب علي ذلك عدم سقوط الدعوى التأديبيية - تطبيق