⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5487 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-4-15 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد الحسيني مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين و ممدوح حسن يوسف محمود و احمد عبد الحليم صقر و أحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 146 من قانون المرافعات علي أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في أحوال معينة علي سبيل الحصر ومن بينها - ( خامسا ) إذا كان قد أفتي أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدي الشهادة فيها . وتنص المادة 147 من ذات القانون علي أن يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولم تم بإتفاق الخصوم - تطبيق . المادة 261 من قانون المرافعات مفادها : يجب علي المحكمة التصدي لموضوع الدعوى إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة إلغاء الحكم المطعون فيه هو من القواعد والإجراءات التي تتفق مع طبيعة القضاء الإداري وبالتالي يتعين الأخذ بها وتطبيقها أمام هذا القضاء خاصة علي ضوء المستقر عليه من تصدي المحكمة الإدارية العليا لموضوع الدعوى طالما كان صالحا للفصل فيه - تطبيق .