الطعن رقم 4296 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-4-15
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارات قانونية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اندماج الوظائف الفنية فى الادارات القانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية علي فكري حسن صالح و حسن كمال أبو زيد شلال و اسامة محمود عبد العزيز محرم و عبد المنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إدارات قانونية - اندماج الوظائف الفنية في الإدارات القانونية - شروط شغل هذه الوظائف .
المواد 11 و 13 و 14 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوححدات التابعة لها رقم 47 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 .
قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الخاص بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية - أن المشرع عين علي سبيل الحصر الوظائف الفنية في الإدارات القانونية بالمؤسساات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها - يشترط فيما يشغل إحدي هذه الوظائف أن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد والمواد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها في المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 إذ أدمج المشرع وظيفتي محام أول ومحام ممتاز في وظيفة " محام ممتاز " وأدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان في وظيفة " محام " - مقتضي ذلك - أن المشرع قد وحد شروط شغل هذه الوظائف لتكون هي الشروط المقررة لشغل الوظيفة الأدني من الوظائف المدمجة مع بعضها البعض - من ثم تغدو شروط التعيين في الوظيفتين المندمجتين في وظيفة محام ممتاز هي الشروط المتطلبة بذي قبل لشغل أدني هاتين الوظيفتين - بناء عليه فإنه يشترط فيمن يعين في وظيفة محام ممتاز القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات علي القيد أمام المحاكم الابتدائية - تطبيق .