الطعن رقم 5808 لسنة 48 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-4-8
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملين بشركات القطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى احكام المحكمة التأديبية - انتهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين واحمد عبد الحليم احمد صقر ومحمد ماهر ابو العينين حسين واحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 85 ، 82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 78 مفادهما :
ينعقد الاختصاص بتوقيع عقوبتي الفصل من الخدمة والإحالة إلي المعاش للمحكمة التأديبية دون سواها .. الجزاء المترتب علي الإعتداد علي اختصاص المحكمة التأديبية في هذا الشأن هو إنعدام صدور هذا القرار لصدوره من سلطة غير ذات اختصاص - تطبيق.