⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3583 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-4-4 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طالب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبدالمقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى و احمد حلمى محمد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 . من المسلم به أن التعليم العالي بجميع كلياته - ومعاهده - بحسبانه الركيزة الأساسية لتزويد المجتمع بالمختصين والفنيين والخبراء الذين تقع علي عواتقهم مسئولية العمل في مختلف مجالاته ، يرتبط في أهدافه ، وأسس تنظيمه بحاجات هذا المجتمع وإنتاجه ، وهو ما تطلبه الدستور وقانون تنظيم الجامعات - الدولة مسئولة دستوريا عن كفالة هذا التعليم الذي يخضع لإشرافها في حدود الفرص المتاحة للراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي والتي قد لا تستوعب جميعا في كلياته ومعاهده ، فالسبيل إلي رفض هذا التزاحم والتنافس علي هذه الفرص المحدودة يكون في إطار مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون بما يكشف عن وجه الأحقية والتفضيل بين المتزاحمين في الإنتفاع بهذه الفرص - نظم ذلك قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية في إطار الفرص المتاحة للإلتحاق بالتعليم العالي وفقا لخطة الجامعة في الوفاء بحاجات المجتمع من المتخصصين والفنيين والخبراء ، علي أن يكون معيار التفضيل طبقا لترتيب درجات النجاح بين الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وهو القائم علي الجدارة والتفوق ، وهذا المعيار الموضوعي هو الواجب التطبيق عند تحويل الطلاب من جامعات لا تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات إلي الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون -تطبيق .