⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6730 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-4-1 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية جهة الادارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية الادارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فكرى حسن صالح اسامة محمود عبد العزيز محرم احمد محمد حامد محمد وعبد المنعم احمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الإدارية - أركان المسئولية ( الخطأ والضرر وعلاقة السببية ) - الضرر لا يفترض ويتعين علي من يدعيه إثباته بكافة الطرق - مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها - تقوم علي ثبوت وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أي يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة - أن يلحق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ - أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر - تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان الثلاثة - أثر ذلك - إنتفاء المسئولية المدنية في جانب الإدارة - فيما يتعلق بركن الضرر المترتب علي القرار الإداري غير المشروع فإنه لا يقوم علي الإفتراض والتسليم بمجرد إلغاء القرار المشوب بمخالفة موضوعية للقانون - يتعين علي من يدعيه إثباته بكافة طرق الإثبات - أساس ذلك - أن التعويض يشمل ما لحق المدعي من خسارة وما فاته من كسب وأن يكون هذا نتيجة طبيعية للقرار المعيب - تطبيق