⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 630 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-31 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تكليف الاطباء والصيادلة وغيرهم من ذوى المهن الطبية والفنيين الصحيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة اسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فريد نزيه تناغو و محمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ و عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وغيرهم من ذوى المهن الطبية والفنيين الصحيين - أجاز المشرع لوزير الصحة أن يكلف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان للعمل بالحكومة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخري ، ويجب علي المكلف القيام بأعمال وظيفته ويحظر عليه الامتناع عن القيام بالعمل وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ويشكل انقطاع المكلف عن العمل خلال هذه المدة وكذا عدم تسلمه العمل خروجا علي مقتضي الواجب الوظيفي مما يوجب مجازاته تأديبيا لان ذلك يعد امتناعا بإرادتته عن أداء واجب التكليف علي عكس ما يقضي به نص القانون الصادر بناء علي قرار التكليف وبالتناقض مع الطبيع القانونية للتكليف بالوظائف العامة وعلي خلاف غايات المشرع من تقرير التكليف لبعض الطوائف والتي من بينها إسهامهم خلال مدة محدد باداء الأعمال والوظائف التي يكلفون بها مشاركة منهم في خدمة الوطن ، وإن التكليف هو طريق استثنائي لشغل الوظائف فإذا ما تم شغل المكلف للوظيفة يصبح ملزما بالقيام بأعبائها دون اعتداد برضائه أو عدم رضائه فإن امتنع عن تأديتها طبقت عليه العقوبات التأديبية - تطبيق .