الطعن رقم 7414 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-28
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تعليم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدولة مسئولة عن كفالة التعليم العالى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبدالمقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى و احمد حلمى محمد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات .
لما كانت الدولة مسئولة دستوريا عن كفالة التعليم العالي الذي يخضع لإشرافها وكانت الفرص التي تلتزم الدولة بإقامتها للراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي مقيدة بإمكانياتها الفعلية التي قد تقتصر عن استيعابهم جميعا في كلياته ومعاهده المختلفة فإن السبيل إلي فض تزاحمهم وتنافسهم علي هذه الفرص المحددة لا يتأتي إلا بتحديد مستحقيها وترتيبهم فيما بينهم وفق شروط موضوعية ترتد في أساسها إلي طبيعة هذا التعليم وأهدافه ومتطلبات الدراسة فيه ويتحقق بها ومن خلالها مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون - تطبيق .