⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3630 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-28 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات سياحية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبدالمقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى و احمد حلمى محمد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية . بين المشرع الشركات التي تقوم بتنظيم رحلات سياحية ووضع لها تنظيما متكاملا لضمان سلامة الخدمة السياحية - تطلب المشرع لمباشرة أي شركة للنشاط السايحي ضرورة حصولها علي ترخيص بمزاولة ذلك النشاط بعد اتباع الاجراءات المقررة وفرض عليها إلتزامات سواء في مرحلة الحصول علي الترخيص أو بعد ذلك - خول المشرع لجنة فض المنازعات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 النظر في الشكاوى التي تقدم ضد أي من هذه الشركات سواء كانت تلك الشكاوى مقدمة من عملاء الشركة أو من وزارة السياحة وإصدار قرارات بشأن تلك الشكاوى - خول المشرع وزير السياحة أيضا سلطة إلغاء الترخيص بقرار مسبب في حالات محددة تناولتها المادة 25 من القانون علي سبيل الحصر وذلك ضمانا لحسن اداء الخدمة السياحية رعاية ومحافظة علي سمعة وكرامة السائحين ومصالحهم .