الطعن رقم 3171 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-28
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
طالب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طالب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبدالمقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية سامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى و احمد حلمى محمد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسي للمعهد الفني للقوات المسلحة .
إذا توافر في شأن الطالب المقيد بالمعهد الفني للقوات المسلحة أي حالة من الحالات المشار إليها في الفقرة أ من المادة 19 وهي الحكم عليه بحكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو إذا فقد أي شرط من شروط القبول بالمعهد أو إذا رسب مرتين في السنة الدراسية الواحدة فإنه يفصل بقوة القانون - يصدر قرار الفصل مسببا من مجلس المعهد بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين ولا يعتبر قرار الفصل نهائيا إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليه - تطبيق .