الطعن رقم 446 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-11-14
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اهلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم تعلق قواعد الاثبات بالنظام العام
⚖️ بطلان تصرف السفيه وذى الغفلة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الاجرة - التكليف بالوفاء
⚖️ البطلان فى التصرفات - فى عقد البيع
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت قواعد الإثبات ليست من النظام العام - فى ظل قانون المرافعات السابق - يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمنا فإنه لا يجوز إثارة النعى بمخالفة قواعد الإثبات لأول مرة لدى محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعنان لم ينازعا فى صحة البيانات الخاصة بتاريخ تقديم طلب الحجر التى صدر الحكم الإبتدائى على أساسها و لم يطعنا فى صحتها أمام محكمة الإستئناف فإنه لا يجوز لهما التدليل عل عدم صحة هذه البيانات أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفي للحكم ببطلان التصرف وفقاً لنص المادة 115 من القانون المدني أن يكون صادراً من سفيه أو ذي غفلة ولا يشترط اجتماع الأمرين (السفه والغفلة) ومتى أثبت الحكم أن التصرف الصادر من السفيه كان نتيجة استغلال فإن ذلك يكفي لإبطاله ولو كان صادراً قبل توقيع الحجر عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقصود بالإستغلال - في حكم الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني - أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلة فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويثرى من أمواله. فإذا أثبت الحكم المطعون فيه في حدود سلطة المحكمة الموضوعية أن الطاعنين قد استغلا سفه المطلوب الحجر عليه وشدة حاجته إلى المال فاستصدرا منه التصرف المحكوم ببطلانه بمقابل يقل كثيراً عما تساويه الأرض المبيعة وذلك إرضاء لشهوة الإغتناء لديهما فإن الحكم بذلك يكون قد أثبت أن التصرف الصادر إلى الطاعنين كان نتيجة استغلال وبالتالي يكون هذا التصرف باطلاً وقد صدر قبل تسجيل طلب الحجر أو تسجيل قرار الحجر.