الطعن رقم 3206 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-25
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب الموظف - الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود واحمد عبد الحليم احمد صقر واحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشهادة تعد من أهم الأدلة إثباتا أو نفيا سواء في المجال الجنائي أو التأديبي - يجب أن تكون الشهادة سليمة ومنزهة عن كل ما يقدح أو يشكك في صحتها أو يمنع من قبولها ، وأن تكون صادرة من شخص ليس له مصلحة من ورائها أو هوى أو بقصد الإنتقام أو التشفي أو التحامل علي المتهم مما ينبغي معه توافر العدالة في هذه الشهادة ، ولذا فإنه لا تقبل شهادة الخصم علي خصمه أو متهم علي آخر كدليل علي ثبوت الاتهام دون أدلة اخري تؤكده - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب أن تكون الواقعة الواحدة محلا لتحقيق واحد ومحاكمة تأديبية واحدة لكل من ساهم في ارتكابها بحيث يوزن الجزاء الواجب توقيعه علي كل منهم بقدر مشاركته في تلك المخالفة - تجزئة الواقعة الواحدة في أكثر من تحقيق وإجراء محاكمة تأديبية لكل مخالف يتنافى مع حسن سير العدالة لما قد يصدر من قرارات تأديبية متناقضة في واقعة واحدة - تطبيق .