⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4405 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-25 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة الشرطة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هيئة الشرطة - انتهاء خدمة الضباط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فكرى حسن صالح واسامة محمود عبد العزيز محرم ومحمد ماهر ابو العينين وعبد المنعم احمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 73 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 تعتبر خدمة الضابط منتهية للانقطاع عن العمل في حالتين الأولي :- إذا لم يقدم فيها الضابط أسبابا تبرر إنقطاعه عن العمل ، والثانية :- إذا قدم فيها الضابط هذه الأسباب ورفضتها جهة الإدارة كعذر يبرر الانقطاع . وإن كانت هذه القرينة مقررة لصالح جهة الإدارة التي لها أن تقدر الأسباب المبررة لانقطاع الضابط أو ترفضها - إلا أن سلطتها التقديرية في ذلك تجد حدها الطبيعي في ألا يشوبها اساءة في الممارسة أو انحراف بالغاية منها - أثر ذلك - خضوع تلك السلطة لرقابة المشروعية لاسيما إذا كانت طبيعية العذر الذي يبديه الضابط المنقطعه مما تقدره جهة فنية ناط بها القانون سلطة البت فيه من النواحي الفنية الخاصة كالمرض - إذ لا تجوز لجهة الإدارة في هذه الحالة أن تستقل وحدها بتحديد طبيعة هذا العذر بل عليها عرض الأمر علي الجهة الطبية المختصة لتقرر ما تراه وامتناعه عمدا عن المثول أمامها - حينئذ لا تثريب علي جهة الإدارة أن هي التفتت عن عذر المرض واعتبرت خدمته منتهية - تطبيق .