الطعن رقم 1614 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-12-31
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الدعوى - شرط المصلحة
⚖️ سلطة مفوض الدولة فى الاذن بإبداء الطلبات العارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مجدى محمد خليل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى ـ طلبات فى الدعوى ـ الطلب العارض ـ سلطة مفوض الدولة فى هذا الشأن . يتعين تقديم الطلبات العارضة إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بإبدائها شفاهة فى الجلسة وإثباتها فى محضرها وإطلاع خصمه عليها طبقاً للمادتين 123 ، 124 من قانون المرفعات ـ مفوض الدولة لايقوم مقام المحكمة فى هذا الصدد فليس له من سلطات والاختصاصات سوى ما خوله إياه القانون ـ قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ـ لم يخول مفوض الدولة الاذن بتقديم الطلبات العارضة ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى ـ شرط المصلحة ـ استمرار ه ـ سلطة المحكمة بشأنه. (مجلس الدولة) (أعضاؤه) (إنهاء خدمة) (حقوق مالية). المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. يتعين توافر شرط المصلحة ابتداء واستمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى ـ للقاضى الإدارى بماله من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة أن يوجهها ويتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى الدعوى ـ على القاضى أن يتحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها حتى لايشغل القضاء الإدارى بخصومات لاجدوى من ورائها ـ تطبيق.