⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1062 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-12-31 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار انهاء خدمة عضو مجلس الدولة للانقطاع - تكييفه - المختص باصداره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة ـ أعضاؤه ـ طلب تعويض عن قرار انهاء خدمة (مسئولية إدارية) . المادتان 97 ، 98 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لم يجز المشرع انقطاع عضو مجلس الدولة عن عمله دون إذن كتابى إلا أن يكون الانقطاع لسبب مفاجىء ولمدة سبعة أيام فى السنة ـ إذا زادت المدة دون أن تتجاوز ثلاثين يوما احتسبت المدة الزائدة من الأجازة السنوية ـ إذا كان الانقطاع عن العمل لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن اعتبر عضو المجلس مستقيلا بحكم القانون ـ إذا عاد وقدم أسبابا تبرر الانقطاع عرضها رئيس المجلس على المجلس الخاص للشئون الإدارية فاذا تبين للمجلس ان تلك الأسباب جادة اعتبر العضو غير مستقيل ـ أثر ذك: حساب مدة الغياب من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الاحوال ـ لاوجه للقول بانحسار سلطة مجلس الدولة عن إصدار قرار انهاء خدمة العضو المنقطع عن العمل ـ أساس ذلك: أن الانقطاع عن العمل وصدور قرار بانهاء الخدمة لا يعتبر فصلاً تأديبياً ـ الخدمة تنتهى بقوة القانون ـ قرار رئيس مجلس الدولة هو مجرد إجراء تنفيذى لاعمال نص المادة (98) من قانون مجلس الدولة والإجراءات التنفيذية من اختصاص رئيس مجلس الدولة بحكم وظيفته باعتباره المسئول عن حسن سير العمل وانتظامه بالهيئة القضائية القائم على شئونها ـ تطبيق.