⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1372 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-12-27 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انهاء الخدمة - انهاء الخدمة للانقطاع - وجوب الانذار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر والصغير محمد محمود بدران ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون ـ استقالة ضمنية ـ إنذار ـ تخلفه يمثل خطأ فى جانب الإدارة ـ إلا ان الضرر مرده خطأ الطاعن ـ أثر ذلك: عدم استحقاقه تعويضاً . المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 إنذار العامل بعد انقطاعه عن العمل هو إجراء جوهرى يمثل ضمانة أساسية للعامل ـ الغرض من الإنذار تنبيه العامل إلى عاقبة انقطاعه وان تستبين جهة الإدارة مدى إصراره على ترك العمل وعزوفه عنه ـ إغفال هذا الإجراء يعيب قرار انهاء الخدمة وهو عيب شكلى لو تم إتخاذه لكان القرار صحيحا ـ عدم الإنذار يمثل ركن الخطأ فى مسئولية الإدارة إلا ان الضرر الذى يكون قد أصاب العامل المنقطع مرده أساسا انقطاعه عن العمل وليس بسبب خطأ الإدارة ـ عدم أحقيته فى التعويض ـ تطبيق.