الطعن رقم 350 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-12-27
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
كليات عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التزام الطالب برد النفقات التى تحملتها القوات المسلحة وفوائدها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كليات عسكرية ـ الكلية البحرية ـ إلتزام الطالب وضامنه برد النفقات ـ حالاته ـ أثره. المادة (14) من القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية . المادة (22) من قرار وزير الحربية رقم 15 لسنة 1976 بإصدار اللائحة الداخلية بالكلية البحرية يلتزم طالب الكلية البحرية برد نفقات الدراسة فى حالة استقالة أو فصله بسبب غير اللياقة الطبية واستنفاذ مرات الرسوب ـ هذا الإلتزام وإن لم يكن مكتوبا إلا أن قرائن الحال تقطع بقيامه أخذا فى الاعتبار أنه وليد عقد إدارى تكاملت أركانه ـ التعهد بسداد النفقات يكمل العقد الإدارى غير المكتوب ـ أثر ذلك: رد النفقات والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ـ تطبيق.