الطعن رقم 3108 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-12-27
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
إصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشروط الواجب توافرها فى قرار الاستيلاء لكى يصبح نهائيا
⚖️ وجوب استبعاد اراضى البناء من الاستيلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر والصغير محمد محمود بدران ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى ـ مدلول الاسيتلاء النهائى ـ إجراءاته ـ النشر واللصق . المادة (26) من اللأئحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعى الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 1952 . الاستيلاء النهائى الذى يعد قاطعاً لكل نزاع حول ملكية الأراضى المستولى عليها والذى من شأنه خروج المنازعة من دائرة اختصاص اللجنة القضائية ينصرف إلى ذلك القرار السليم الذى يصدر وفقا للقانون أما القرار المعيب فلا حصانه له ـ رسم المشرع سلسلة من الإجراءات تبدأ بصدور قرار الاستيلاء ونشره فى الجريدة الرسمية والقيام بإجراءات اللصق ـ يجب أن يكون اللصق تاليا للنشر ولمدة اسبوع ـ يجب أن يشتمل اللصق والنشر على البيانات المحددة قانوناً والتى تمكن صاحب الشأن من تخير طريقة فى الطعن على قرار الاستيلاء ـ الخلل الذى يشوب هذه الإجراءات يعيب قرار الإستيلاء النهائى فيعتبر كأن لم يكن ـ أثر ذلك: لذوى الشأن الطعن فيه امام اللجان القضائية دون ان يحتج فى مواجهتهم بصيرورة ذلك القرار نهائياً ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إصلاح زراعى ـ تحديد نطاق الأراضى الزراعية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التفتيش التشريعى رقم 1 لسنة 1963 . لاتعتبر أرضا زراعية أراضى البناء فى القرى والبلاد التى لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء ـ يشترط لذلك أن تكون الأرض مقاما عليها بناء غير تابع لأرض زراعية ـ البناء واقعة مادية ـ تبعية البناء للأرض الزراعية أو لزومه لخدمتها مناطه ألا يكون البناء معدا للسكن ـ إذا كان البناء معداً للسكن خرج من وصف تبعيته للارض الزراعية حتى لو كان مسكونا بالمزارعين بالأرض دون غيرهم ـ أساس ذلك: أن السكن هدف مقصود ذاته ولايمكن أن يكون هدفا تابعا أو لازما لهدف أخر ـ مؤدى ذلك: أن وقوع الأرض ضمن مساكن يجعلها من أراضى البناء ويتعين استبعادها من الاستيلاء ـ تطبيق.