الطعن رقم 907 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-12-25
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
حالة الطوارىء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستيلاء على المنقولات والعقارات اللازمة للحرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حالة الطوارىء ـ الحرب ـ الاستيلاء على المنقولات والعقارات اللازمة للحرب ـ تقدير التعويض ـ شروط رفع الدعوى أمام القضاء الإدارى (لجان تقدير التعويض). المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء معدلاً بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المواد 25 ، 27 ، 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة . أجاز المشرع لجهة الإدارة الاستيلاء على المنقولات والعقارات اللازمة للحرب ـ للمستولى لديه الحق فى التعويض الذى تحدده اللجان المنصوص عليها قانونا ـ لذوى الشأن المعارضة فى قرارات تقدير التعويض أمام لجان اخرى حددها المشرع ـ ما تصدره لجان التعويض من قرارات فى هذا الشأن تعتبر قرارات إدارية ـ لاسبيل أمام صاحب الشأن للطعن القضائى قبل اللجوء للجان المختصة بالمعارضة فى التعويض ـ لاتحل محكمة القضاء الإدارى محل هذه اللجان فى اختصاصاتها ـ اثر ذلك: عدم قبول الدعوى المرفوعة امام المحكمة مباشرة قبل اللجواء للجان المشار إليها ـ تطبيق .