الطعن رقم 1278 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-12-25
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء ـ مخالفات المبانى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم جواز تفويض مستشار المحافظ للشئون الهندسية فى اصدار قرارات الازالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بناء ـ مخالفات المبانى ـ قرارات الإزالة ـ المختص بإصدارها ـ تفويض الاختصاص عدم جواز تفويض مستشار المحافظ للشئون الهندسية. المواد 4 و15 و16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ـ المادة (31) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979. لايجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ـ توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ـ يصدر المحافظ أو من ينيبه قراراً مسببا بإزالة المخالفة ـ التفويض فى هذا الاختصاص ليس مطلقا وإنما يتعين الرجوع فى شأنه بعد أن خلت نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976 من تحديده ـ إلى المادة (31) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بأعتبارها الشريعة العامة بالنسبة لتفويض المحافظين فى اختصاصاتهم ـ يكون التفويض إلى نواب المحافظ أو السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد أو رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى ـ مؤدى ذلك: عدم جواز التفويض إلى مستشار المحافظ للشئون الهندسية ـ تطبيق .