الطعن رقم 445 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-12-12
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
عرف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - طلب الزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ مناط الرجوع الى العرف التجارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده يقدم إلى المحكمة التى تنظر الدعوى و لا يختص به الخبير المنتدب فيها . و على تلك المحكمة إذا ما قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله و مبرراته المنصوص عليها فى المادة 253 من قانون المرافعات فإذا كانت محكمة الإستئناف قد رفضت ذلك الطلب على أساس أنه لم يطلب من الخبير مع أنه منها و من محكمة أول درجة و حجبت نفسها بذلك عن بحث مبرراته فإنها تكون قد أخطأت فى القانون و شاب حكمها القصور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لامحل للرجوع إلى العرف التجارى إذا وجدت دفاتر للشركة يبين منها أن الشريكين جريا فى تعاملهما على خلاف هذا العرف .