الطعن رقم 5112 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-25
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بشركات قطاع الأعمال العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بشركات قطاع الاعمال العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود واحمد عبد الحليم احمد صقر ومحمد ماهر ابو العينين حسين نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسري في شأن تأديب أعضاء الإدارات القانونية بالشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون 47/73 وذلك لحين صدور لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارات القانونية بتلك الشركات مما يجعل محاكم مجلس الدولة هي المختصة ولائيا بنظر الدعاوى التأديبية المتعلقة بالعاملين بتلك الشركات إلي حين صدور لوائح تنظم شئونهم - تطبيق .