⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6180 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-24 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية سعيد احمد حسين برغش ومحمود اسماعيل رسلان وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد ابو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشرع وإن أجاز للسلطة المختصة بالتعيين وبعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل أو الخارج في ضوء القواعد والإجراءات التي تصدرها السلطة المختصة فإن ممارسة جهة الإدارة لهذه السلطة إنما يكون وفقا لما تراه محققا للصالح العام وبما لا معقب عليها ما دامت لم تخرج عن القواعد التي استنتها لنفسها في ممارسة سلطتها التقديرية وضبط ممارستها لهذه السلطة وهي إن خالفت هذه القواعد فإنها تكون قد خالفت قاعدة تنظيمية قيدت وضبطت بها سلطتها التقديرية ومن ثم خالفت القانون بمعناه الواسع وهي وإن تغيت غاية لا تمت إلي المصلحة العامة أو هدفت إلي الإضرار بعامل أو إفادة عامل دون حق فإنها تكون قد تنكبت وجه المصلحة العامة وانحرفت باستعمال سلطتها - تطبيق .