⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7988 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-21 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تفويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبدالمقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية سامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى و احمد حلمى محمد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1996 بتعيين نائب الحكام العسكري العام . المادة الأولي ، المادة الثانية من أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 1 لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية وإقامة مباني أو منشأت عليها . المادة الأولي - المادة الثانية من أمر نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 572 لسنة 1996. فوض نائب الحاكم العسكري وزير الزراعة بالأمر بوقف الأعمال المخالفة المبينة بالأمر المذكور وبإعادة الحال إلي ما كانت عليه بالطريق الإداري علي نفقة المخالف لحين صدور حكم في الدعوى - أيا ما كان وجهة الرأي في مدي سلامة التفويض الممنوح لوزير الزراعة ما كان يجوز لوزير الزراعة علي النحو الوارد بقراره رقم 572 لسنة 1996 أن يفوض المحافظين في مباشرة الاختصاصات المفوضة إليه لمخالفة ذلك للمبدأ المستقر عليه فقها وقضاء بأن التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة . أنما ينصرف إلي الاختصاصت الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة أما الاختصاصات المستمدة من سلطة عليا بناء علي قواعد التفويض فإنه لا يجوز أن يفوض فيها بل عليه أن يمارس تلك الاختصاصات بنفسه - تطبيق .