الطعن رقم 34 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-21
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
أملاك الدولة العامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رى وصرف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبدالمقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى و احمد حلمى محمد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة ( 1 ، 4 ، 5 ، 9 ، 98 ) من قانون الري والصرف بالقانون رقم 12 لسنة 1984 .
اعتبر المشرع مجري النيل وجسوره من الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ولا يجوز التعدي عليها بإقامة أي عمل خاص أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها - في حالة التعدي علي منافع الري دون الحصول علي ترخيص فإن لمدير عام الري المختص بعد إنذار المخالف ، إصدار قرار بإزالة التعدي أو المخالفة وإعادة الشئ إلي أصله علي نفقة المخالف - هذا الاختصاص محدد لا يجوز ممارسته ضمن الأصل العام المقرر للوزير المختص بمقتضي حكم المادة 970 من القانون المدني أو طبقا للمادة 26 من قانون نظام الإدارة المحلية ، إلا إذا عهدت وزارة الري باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في الاشراف علي هذه الأراضي وإلي جهة معينة من الجهات المنصوص عليها بالمادة 4 من قانون الري والصرف بذلك الاشراف - تطبيق .