الطعن رقم 7984 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-20
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
⚖️ دعوى التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود عطا ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ومنير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعويض - القضاء بالإلغاء ليس من مستلزمات القضاء بالتعويض - أركان مسئولية الإدارة المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - لكل من قضاء الإلغاء وقضاء التعويض مجاله وأساسه الخاص الذي يقوم عليه - مؤدي ذلك - عدم قبول طلب إلغاء القرار الإداري شكلا لرفعه بعد الميعاد - لا يحول دون بحث مشروعيته بمناسبة طلب التعويض - أساس ذلك - كون القرار معيبا يمثل ركن الخطأ في مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة - أركان هذه المسئولية - خطأ وضرر يحيق بصاحب الشأن وعلاقة سببية بينهما - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - يجوز نقل العاملين بين الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها - شرط ذلك حاجة العمل واستهداف الصالح العام - مؤدي ذلك - حق جهة الإدارة في إجراء هذا النقل دون معقب عليها ما دام خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة ولم يتضمن تنزيلا لدرجة العامل الوظيفية أو تخفيضا في مرتبه أو تفويت دوره في الترقية بالأقدمية وأن يتم النقل إلي وظيفة داخلة في الهيكل التنظيمي للجهة المنقول إليها - تطبيق .