⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6629 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-18 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - استقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية
⚖️ التأديب - التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود واحمد عبد الحليم احمد صقر واحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل استقلال كل من الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية أساس ذلك أن قوام الأولي الخروج علي المجتمع والإخلال بحقه بارتكاب جرم جنائي مؤثم في قانون العقوبات بينما الجريمة التأديبية قوامها الإخلال بواجبات الوظيفة والخروج علي مقتضياتها وما يجب أن يتحلي به الموظف العام من الأمانة والثقة والسلوك القويم ، ومن ثم فإن الواقعة المكونة لجرم جنائي فتكون في ذات الوقت ذنبا إداريا يتعين مؤاخذة الموظف العام عنه تأديبيا بغض النظر عن محاكمته جنائيا عن ذات الواقعة من عدمه - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز لسلطة التأيب سواء كانت محكمة تأديبية أو مجلس تأديب أو رئيس إداري أن يستخلص من التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في شأن واقعة معينة المخالفات التأديبية ويغني عن التحقيق الإداري طالما تناول هذا التحقيق الوقائع التي تشكل المخالفة التأديبية - تطبيق .