الطعن رقم 4904 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-18
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
توجيه وتنظيم أعمال البناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توجيه وتنظيم اعمال البناء
⚖️ الحكم فى الدعوى - حجية الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود واحمد عبد الحليم احمد صقر واحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار إيقاف الأعمال المخالفة هو قرار مستقل عن قرار التصحيح أو الإزالة وقائما بذاته ، إلا أنه إجراء من شأنه الاحتفاظ بالأمر الواقع وعدم السماح للمخالف بالتمادي في المخالفة مما قد يتعذر معه تدارك آثارها وهو كإجراء تحفظي سلبي يستمر العمل به حتي صدور قرار الإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها أي أن قرار الوقف ينتهي مفعوله بصدور قرار الإزالة صحيحا كان أو باطلا - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي يمنع الخصوم من العودة إلي مناقشة المسألة التي فصل فيها هذا الحكم في أي دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها - أساس ذلك : وحدة المسألة في الدعويين بأن تكون هذه المسألة تناولها الطرفان في الدعوى الأولي وتعرضت لها المحكمة في الدعوى وحسمتها في منطوق حكمها أو في أسبابه المرتبطة به إرتباطا وثيقا فاستقرت حقيقتها بينهما بهذا الحكم ، فإن هذا الحكم بعد إستنفاذ طرق الطعن فيه يجوز قوة الأمر المقضي فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم عن إعادة المجادلة فيها في أي دعوى تالية محلها أي حقوق متفرعة من هذه المسألة أو مترتبة عليها - تطبيق .