⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2429 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-18 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التزام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فكرى حسن صالح اسامة محمود عبد العزيز محرم احمد محمد حامد محمد وعبد المنعم احمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الخامسة من قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 104 لسنة 1985 والقرار رقم 15 لسنة 1990 . المستفاد من القرار رقم 15 لسنة 1990 والمتضمن منح مهلة إضافية للإعفاء من الغرامة بواقع 50% - أنه حدد المخاطبين بأحكامه بأنهم جميع المؤمن عليهم الذين يسددون الإشتراكات حتي موعد ينتهي في 30/6/1991 - مؤدي ذلك - أنه يسري بطبيعته علي جميع المراكز القانونية للمؤمن عليهم الذين قاموا أو يقومون بالسداد حتي 30/6/1991 - أية ذلك - لو قصد مصدر القرار قصره علي العاملين الذين لم يقوموا بالسداد حتي تاريخ صدوره تشجيعا لهم علي الإقدام علي السداد لكان ذلك امرا ميسرا إذ يكفي أن ينص صراحة علي سريان القرار في شأن المؤمن عليهم الذين لم يقوموا بالسداد - إلا أنه نص صراحة علي أن حكم الإعفاء يسري في شأن المؤمن عليه الذي يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه ....... في ميعاد ينتهي في 30/6/1991 - مقتضي ذلك - أن القرار فيما تضمنه من أحكام الإعفاء يسري علي جميع العاملين الذين سددوا أو يسددون إشتراكاتهم بطريقة متميزة أو منتظمة حتي ذلك التاريخ والذي يبدأ بفواته سريان أحكام الغرامة والقول بغير هذا التفسير فضلا عن أنه لا يتفق وصراحة النص أو دلالته - فإنه يهدر مبدأ المساواة بين العاملين ويشجعهم علي عدم الإلتزام بأحكام القانون ويجعل المتراخي عن تنفيذه في وضع أفضل ممن يسعي إلي الإلتزام به - الأمر الذي يجب أن تتنزه عنه القواعد القانونية في شتي مجالتها وعلي إختلاف درجاتها - تطبيق .