⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 444 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-11-28 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ الرسوم الجمركية
⚖️ الغرامة الجمركية
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال
⚖️ الرسوم الجمركية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل - تقدير القرائن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا ومحمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن تكون البضائع و الطرود المفرغة من السفينة مطابقة لبيانات المانيفستو و أن كل العجز أو زيادة يقوم قرينة على نية التهريب فيلزم الربان بالغرامة المقررة فى المادة 37 من اللائحة الجمركية علاوة على الرسوم الجمركية . و قد أجاز المشرع صراحة فى المادة 17 من هذه اللائحة للربان نفى هذه القرينة فى حالة وجود العجز و إستلزم فى الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة أن يكون البرهان على أسباب العجز بواسطة مستندات حقيقة تؤيد صحة الواقع و أن تقدم هذه المستندات فى المواعيد التى حددها ، أما فى حالة وجود الزيادة فقد سكت المشرع و لم يرسم طريقا معينا لتبريرها إلا أن هذا السكوت لا يتأدى منه أنه قد قصد إلى التصر يح بنفى القرينة القائمة على نية التهريب فى حالة العجز دون الزيادة ذلك لأنه لا مبرر لهذه التفرقة فضلا عن أن المنع من نفى القرينة القانونية لا يكون - وفقا للمادة 404 من القانون المدنى - إلا بنص صريح و قد خلت لائحة الجمارك من نص يمنع الربان من نقض القرينة فى حالة الزيادة . و قد جاء قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مزيلا لكل شك فى هذا الخصوص بنصه فى المادة 117 منه على أن الغرامة لا تفرض إلا فى حالتى النقص و الزيادة غير المبررين و هو ما يقطع بأن المشرع قد أجاز للربان نقض القرينة فى الحالين على السواء و أن الغرامة لا تفرض إلا إذا عجز الربان عن تبرير الزيادة أو النقص الذى يوجد و ما دام المشرع لم يقيد نقض القرينة بطريق معين من طرق الإثبات فى حالة وجود الزيادة فإن تبريرها يكون بطريق الإثبات كافة حسبما تقضى القواعد العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان تقدير القرائن من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنها إذا أوردت أسبابا لإثبات القرينة أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت الواقعة المنشئة للرسم الجمركى تختلف عن الواقعة الموجبة للغرامة و لا تلازم بينهما إذ الرسوم الجمركية تستحق و لو كانت البضاعة مطابقة لبيانات ,, المانيفستو ،، و كان إقرار الربان بوجود الزيادة بعد كشفها بواسطة عمال الجمارك و مواجهته بها لا يمكن أن يؤدى عقلا إلى حسن نيته التى ينتفى بها مظنة التهريب فإن إستخلاص الحكم المطعون فيه إنتفاء قرينة التهريب التى إفترضها المشرع فى جانب الربان من إمكان الحصول على الرسم الجمركى المستحق على الطرود الزئدة و من إقرار الربان بوجود هذه الزيادة بعد كشفها يكون إستخلاصا غير سائغ و يكون الحكم مشوبا بفساد الإستدلال .