الطعن رقم 425 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-18
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
الحكم فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - التوقيع على مسودة الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود واحمد عبد الحليم احمد صقر واحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - الحكم في الدعوى - مسودة الحكم - التوقيعات المدونة علي ورقة الجلسة تعتبر مكملة لمسودة الحكم متي تضمنت منطوقه .إذا تضمنت ورقة الجلسة منطوق الحكم ووقع علي هذه الورقة جميع القضاة الذيين أصدروا الحكم كان الحكم سليما - تطبيق .