⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2214 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-18 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود واحمد عبد الحليم احمد صقر واحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - طلب تفسير - عبارة وما يترتب علي ذلك من آثار .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى - الحكم في الدعوى - تنفيذ الحكم - الآثار المالية المترتبة علي تنفيذ حكم الإلغاء . المرتبات وما في حكمها لا تستحق تلقائيا بمجرد صدور حكم الإلغاء ، إذ أن الأصل أن الأجر مقابل العمل ، فإذا لم يباشر المطعون ضده عملا فإن ما يستحقه تنفيذا لحكم الإلغاء ليس هو المرتب او الأجر وإنما يستحق تعويضا يدخل في عناصر تقديره قيمة المرتبات التي حرم منها وملحقاتها وما حصل عليه مقابل عمل أثناء هذه الفترة كل ذلك وفقا للقواعد العامة في التعويض - تطبيق .