الطعن رقم 1284 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-18
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - التزامات وواجبات العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود واحمد عبد الحليم احمد صقر ومحمد ماهر ابو العينين حسين نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق الشكوى مكفول دستوريا وأن للعامل أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلي علمه - بل أن هذا الإبلاغ واجب عليه - توخيا للمصلحة العامة - إلا أنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم وأن يكون قصده من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلا إلي ضبطها لا أن تلجأ إليه مدفوعا بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء والكيد لهم والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع - يجب أن يكون الشاكي أو المبلغ علي يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته - إذا خرج العامل في شكواه علي الحدود المتقدمة فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته وحق عليه العقاب - تطبيق .