⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5299 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-14 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تراخيص ملاه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبدالمقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية سامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى و احمد حلمى محمد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 و 3 و 11 و 30 و 31 من القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي . قرار وزير الإسكان رقم 43 لسنة 1994 بتعديل الجدول الملحق بالقانون بإضافة محال ألعاب الكمبيوتر والاتاري بجميع أنواعها إلي القسم الثالث من الجدول المرفق للقانون في البند 5 منه . حدد القانون الحالات التي يجب فيها اغلاق الملهي أو ضبطه . إذا تعذر اغلاقه والحالات التي يجوز فيها ذلك - حدد القانون كذلك حالات إلغاء الترخيص علي سبيل الحصر مما مفاده أنه يتعين لإلغاء الترخيص توافر أحدي الحالات المحددة في القانون وأن تقوم في الأوراق دلائل علي ثبوت قيام هذه الحالة - جعل القانون لوزير الشئون البلدية - إصدار قرار بإضافة أو حذف أي نوع من أنواع المحال الواردة بالجدول المرفق بالقانون - تطبيق .