⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6310 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-11 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملين بالقطاع العام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود واحمد عبد الحليم احمد صقر ومحمد ماهر ابو العينين حسين نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 . ينعقد الاختصاص للمحكمة التأديبية في فصل العاملين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة وكذلك العاملين بالقطاع العام من خلال دعوى تأديبية تقام أمام المحاكم التأديبية وفقا للإجراءات المقررة - لا يجوز للوائح الداخلية للهيئات العامة أو حدات القطاع العام النص علي جواز فصل العاملين بهذه الجهات بالخلاف للأحكام الواردة في القانونين المذكورين والتي تجعل الإختصاص بإصدار قرار الفصل للمحكمة التأديبية وحدها - تطبيق .