الطعن رقم 6566 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-21
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - تصحيح الخطأ المادى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : على فكرى حسن صالح واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر وسعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (3) من مواد اصدار القانون رقم 47 لسنه 1972 بشان مجلس الدولة - المادة (11) من قانون المرافعات المدنية والتجارية - المحكمة تستفيد ولايتها باصدار الحكم فى النزاع فلا يجوز لها بعدئذ العدول عنه او التعديل فيه او الاضافة اليه - استثناء هذه القاعدة يجوز للمحكمة تصحيح ما وقع فى حكمها من اخطاء مادية كتابية او حسابية - مناط اعمال هذا الاستثناء
- ان يكون الخطا الذى وقع فى الحكم ماديا سواء كان كتابيا او حسابيا - مناط اعمال هذا الاستثناء يدل على الواقع الصحيح فى نظر المحكمة ويبرر بالتالى ما خالفه من خطا اذا قورن بهذا الواقع الصحيح الثابت فى الحكم - مقتضى ذلك - لا يتخذ التصحيح ذريعة للرجوع على الحكم بما يمس حجيته - تطبيق .