الطعن رقم 2219 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-10-15
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التخطيط العام وخط التنظيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : احمد عبد العزيز ابراهيم وممدوح حسن يوسف راضى واحمد عبد الحليم صقر واحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المشرع بموجب قانون التخطيط العمرانى حظر اجراء اعمال البناء على الارض الزراعية وما فى حكمها من الاراضى البور واستثنى بعد ذلك ضمن ما استثناه الارض الواقعة داخل كردون المدن المعتمد فى 1/12/1981 - ذلك الاسثناء من الحظر لا يعنى اطلاق الحرية لذوى الشان فى اقامة المبانى داخل نطاق المدن اذ وضع المشرع تنظيما خاصا لكل من يرغب فى انشاء بناء او هدمه او تعديله او اجراء اى عمل انشائى بها وفى مقدمة ذلك الحصول على موافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية على صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وان يتم اصدار الترخيص باعمال البناء على ارض تم تقسيمها ، واجاز المشرع بهيئة اللجنه الادارية المختصة القيام بالازالة الفورية للاعمال التى تقام بالمخالفة لاحكام القانون بموجب قرارا مسببا يصدر بعد موافقة اللجنة المشار اليها بالمادة (59) من القانون المشار اليه - تطبيق