⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 99 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-2-14 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة مفوضى الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انهاء الخدمة - انهاء الخدمة للاشتغال بخدمة جهة اجنبية
⚖️ اختصاص رئيس الهيئة بالطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى بهيئة استئنافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئة مفوضى الدولة سلطة رئيسها فى الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بهيئتها الإستئنافية . مناط استخدام رئيس هيئة مفوضى الدولة سلطته فى الطعن على الأحكام النهائية التى تصدرها محكمة القضاء الإدارى بهيئتها الإستئنافية هو أن يكون الحكم الإستئنافى المطعون فيه مخالفاً لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو يكون الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى غير مسبوق ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جامعات ـ العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس ـ استقالة ضمنية ـ الإشغال لدى جهة أجنبية بدون إذن ـ تحديد السلطة المختصة بذلك ـ مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية . المادة (73) من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 (الملغى) . الإشتغال بخدمة جهة أجنبية دون الحصول على إذن من السلطة المختصة يعد جريمة جنائية إعمالاً للقانون رقم 173 لسنة 1958 ـ بعد ذات الفعل مبرراً لإعتبار العامل مستقيلاً وإنهاء خدمته تبعاً بالدولة ـ المنوط تطبيق القانون رقم 173 لسنة 1958 هو وزارة الداخلية بالنسية لجميع المصريين ـ المنوط به تطبيق الأثر الثانى باعتبار العامل مستقيلاً هو جهة العمل ـ القول الفصل فى قيام واقعة الإشتغال لدى جهة أجنبية دون إذن لمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية لأنها الجهة المختصة بمنح إذن العمل أو تجديده. لاتملك الجهة الإدارية أن تقرر خلاف ذلك ـ موافقة الجهة الإدارية وحدها لاتكفى للقول بوجود الترخيص الصادر من وزارة الداخلية ـ تطبيق.