الطعن رقم 2409 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-1-22
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئات رياضية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النطاق الزمنى لسريانه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار والسيد محمد السيد الطحان واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئات رياضية ـ اتحادات الألعاب الرياضية ـ اختيار أعضاء مجالس الإدارة ـ قرار إدارى ـ مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية.
المادتان 61 ،63 من النظام الأساسى لاتحادات الألعاب الرياضية المعتمد بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 335 لسنة 1991 . الأصل هو احترام الحقوق المكتسبة لأنه ليس من العدل فى شىء أن تهدر الحقوق المكتسبة ـ المساس بهذه الحقوق يفقد الناس الثقة والاطمئنان وهو ما يتعارض مع الصالح العام لذلك حظر الدستور المساس بالحقوق المكتسبة إلا بقانون فتقرير الرجعية للنصوص رهين بنص خاس فى القانون ـ هذه الرخصة من اختصاص السلطة التشريعية وحدها لما يتوافر فيها من ضمانات مؤدى ذلك: عدم سريان القرارات الإدارية بأثر رجعى لو نص فيها على الأثر ـ تطبيق.