⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2380 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-12-31 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسكين - نطاق السلطة التقديرية للادارة فى التسكين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد خليل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة ـ تسكين . التسكين على وظيفة مدير إدارة التلقيح الصناعى بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البيطرى. المادتان 8 ،9 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والمادة (9) من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة. قرار التسكين على الوظائف المعتمدة مرهون بتقدير جهة الإدارة ـ يراعى فى ذلك طبيعة عمل الوظيفة المسكن عليها العامل واشتراطات شغلها والدرجة المالية المقررة لها ـ إذا توافرات فى العامل اشترطات شغل أكثر من وظيفة فإن للإدارة أن تسكنه على إحداها دون أن يكون له المطالبة بالتسكين على وظيفة بعينها ـ يشترط أن تكون الوظائف فى مستوى واحد من ناحية التدرج ـ إذا كانت أحدى هذه الوظائف فى تدرج أعلى يميزها عن غيرها أو يجعل لها اختصاصات إشرافية على ما سواها فإنها وأن تساوت مع باقى الوظائف فى الدرجة المالية المقررة لها فإنه يلزم للتسكين عليها مراعاة أفضلية المسكن عليها عن غيره من ناحية الأقدمية مع توافر باقى الاشتراطات المتطلبة حتى لايحدث إخلال بالتدرج الرئاسى ويكون الأقدم مرءوسا للأحدث وهو أمر غير جائز ـ تطبيق.