⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 440 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-6-6 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف - بعريضة
⚖️ طريقة رفع الاستئناف - بعريضة
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ اهلية التقاضى
⚖️ ميعاد استئناف الاحكام الصادرة فى مواد الاوراق التجارية
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى المواد التجارية
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى مواد الاوراق التجارية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - وصف السرعة فى نظر الدعوى
⚖️ الدعاوى المتعلقة بأصول الشركة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما كانت تنص المادة 402 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 من إنقاص ميعاد الإستئناف المحدد فيها إلى النصف لا ينصرف كما هو صريح نصها إلا إلى الأحكام الصادرة فى مواد الأوراق التجارية فحسب أما ما عداها من المواد التجارية الأخرى فلا ينطبق عليها هذا الأستثناء و يسرى على إستئنافها الميعاد العادى المقرر فى هذه المادة و هو أربعون يوما بالنسبة لأحكام المحاكم الإبتدائية . فإذا كان الحكم الإبتدائى قد صدر فى دعوى تثبيت ملكية نصف ماكينة طحين بإعتبارها من أصول شركة محاصة و هى ليست من دعاوى الأوراق التجارية فإن ميعاد إستئنافه يكون أربعين يوماً من تاريخ إعلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 جعلت الأصل فى رفع الإستئناف أن يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة . و إستثنت من ذلك الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 و منها الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة و أوجبت رفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور و لما كانت الدعوى بطلب تثبيت ملكية حصة فى مطحن بإعتباره من أصول شركة محاصة ليست من الدعاوى التى ينص القانون على وجوب نظرها على وجه السرعة و لا هى من الدعاوى الأخرى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات فإن إستئناف الحكم الصادر فيها يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة لا بطريق التكليف بالحضور .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المناط فى تحديد الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة على ما يفيده نص المادة 118 هو أمر الشارع وحده سواء ورد هذا الأمر فى قانون المرافعات أو فى أى قانون آخر و لم يرد نص فى أى قانون يوجب الفصل فى الدعاوى التجارية عامة على وجه السرعة و إنما وردت نصوص خاصة بشأن بعض هذه الدعاوى كما هو الحال فى المادة 118 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من دعاوى شهر الإفلاس و دعاوى السندات الإذنية و الكمبيالات و الدعاوى البحرية متى كانت السفينة فى الميناء .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 294 من قانون المرفعات أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر . فإذا كان القاصر قد بلغ سن الرشد أثناء سير الخصومة أمام الإستئناف و ترك و الدته تحضر عنه بعد البلوغ فإن هذا الحضور يكون بقبوله و رضائه و تظل صفتها قائمة فى تمثيله فى الخصومة بعد بلوغه سن الرشد و بالتالى ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية و يكون الحكم الصادر فى الدعوى كما لو كان القاصر قد حضر بنفسه الخصومة بعد بلوغه و لا ينقطع سير الخصومة فى هذه الحالة لأنه إنما ينقطع بزوال صفة النائب فى تمثيل الأصيل و هى هنا لم تزل بل تغيرت فقط فبعد أن كانت نيابة والدته عنه نيابة قانونية أصبحت نيابة إتفاقيه . و إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الإستئناف بعدم صحة تمثيل والدته له بعد بلوغه سن الرشد فلا سبيل إلى أثارة هذا الجدل لأول مرة أمام محكمة النقض .